أحمد بن عبد الرزاق الدويش
266
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سؤالي : هل نذري صحيح ؛ وبالتالي يجب علي الاستمرار في التصدق بما يأتيني سنويا ، وكذلك التصدق بالمبلغ الذي أخذته في السنة الأولى ولم أتصدق به ، أو أن نذري غير صحيح ، وفي هذه الحالة هل يحل لي التصرف في المال الذي يأتيني ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت وتبت ملكك لما ادعيت صح نذرك فيما ملكت ، ووجب عليك الوفاء بنذرك ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 1 ) رواه البخاري ، وإذا لم يثبت ملكك لما ذكرت لم يصح نذرك ، ولا يجب عليك الوفاء به ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » ( 2 ) رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 4910 ) س 3 : نذرت امرأة أنه إذا شفي ولدها من مرض معين
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) . ( 2 ) صحيح مسلم النذر ( 1641 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3812 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3316 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2124 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 430 ) , سنن الدارمي السير ( 2505 ) .